اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 370
٢٤ ـ ( باب تحريم الجناية على الميت المؤمن ،
بقطع رأسه أو غيره )
[ ٢٢٩٧٩ ] ١ ـ حسين
بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : «
أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا ، وكسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا ».
٢٥ ـ ( باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة )
[ ٢٢٩٨٠ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في
عين الأعور الصحيحة : « فيها الدية كاملة ».
[ ٢٢٩٨١ ] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة يعني
عمدا [ فعمي ] [١] فإن شاء فقأ احدى عيني صاحبه ، ويعقل له نصف الدية ،
وإن شاء أخذ الدية كاملة ، ولم يفقأ عين صاحبه ».
٢٦ ـ ( باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية ،
وكذا في الإصبع
الشلاء ، وأنه يسترق
العبد الجاني ، أو يسترق منه بقدر الجناية ،
أو يأخذ الدية من مولاه )
[ ٢٢٩٨٢ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في