responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 370

٢٤ ـ ( باب تحريم الجناية على الميت المؤمن ، بقطع رأسه أو غيره )

[ ٢٢٩٧٩ ] ١ ـ حسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا ، وكسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا ».

٢٥ ـ ( باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة )

[ ٢٢٩٨٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في عين الأعور الصحيحة : « فيها الدية كاملة ».

[ ٢٢٩٨١ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة يعني عمدا [ فعمي ] [١] فإن شاء فقأ احدى عيني صاحبه ، ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ الدية كاملة ، ولم يفقأ عين صاحبه ».

٢٦ ـ ( باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية ، وكذا في الإصبع

الشلاء ، وأنه يسترق العبد الجاني ، أو يسترق منه بقدر الجناية ، أو يأخذ الدية من مولاه )

[ ٢٢٩٨٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في


الباب ٢٤

١ ـ كتاب المؤمن ص ٦٧ ح ١٧٧.

الباب ٢٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٥.

[١] أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥١٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست