اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 368
٢٢ ـ ( باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم ،
ودية جنين
الذمية عشر ديتها )
[ ٢٢٩٧٤ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : في
جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية ، عشر دية أمه ».
٢٣ ـ ( باب دية قطع رأس الميت ونحوه )
[ ٢٢٩٧٥ ] ١ ـ عماد
الدين أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في كتاب ثاقب
المناقب : عن عثمان بن سعيد ، عن أبي علي بن راشد ، عن أبي جعفر محمد بن إبراهيم
النيسابوري ، عن الكاظم ( عليه السلام ) ، في حديث طويل فيه مسائل سأل عنها أهل
نيسابور ، فأجابه الإمام ( عليه السلام ) ، منها : ما يقول العالم في رجل نبش قبرا
، وقطع رأس الميت وأخذ كفنه؟
الجواب بخطه (
عليه السلام ) : « يقطع [١] لاخذ الكفن من وراء الحرز ، ويؤخذ منه مائة دينار لقطع
رأس الميت ، لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمه من قبل نفخ الروح فيه ، فجعلنا
في النطفة عشرين دينارا ، ( وفي العلقة عشرين دينارا ) [٢] وفي المضغة عشرين
دينارا ، وفي اللحم عشرين دينارا ، وفي تمام الخلق عشرين دينارا ، فلو نفخ فيه
الروح ألزمناه ألف دينار ، على أن لا يأخذ ورثة الميت منها شيئا ، ويتصدق بها عنه
أو يحج