responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 368

٢٢ ـ ( باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم ، ودية جنين الذمية عشر ديتها )

[ ٢٢٩٧٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية ، عشر دية أمه ».

٢٣ ـ ( باب دية قطع رأس الميت ونحوه )

[ ٢٢٩٧٥ ] ١ ـ عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في كتاب ثاقب المناقب : عن عثمان بن سعيد ، عن أبي علي بن راشد ، عن أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري ، عن الكاظم ( عليه السلام ) ، في حديث طويل فيه مسائل سأل عنها أهل نيسابور ، فأجابه الإمام ( عليه السلام ) ، منها : ما يقول العالم في رجل نبش قبرا ، وقطع رأس الميت وأخذ كفنه؟

الجواب بخطه ( عليه السلام ) : « يقطع [١] لاخذ الكفن من وراء الحرز ، ويؤخذ منه مائة دينار لقطع رأس الميت ، لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمه من قبل نفخ الروح فيه ، فجعلنا في النطفة عشرين دينارا ، ( وفي العلقة عشرين دينارا ) [٢] وفي المضغة عشرين دينارا ، وفي اللحم عشرين دينارا ، وفي تمام الخلق عشرين دينارا ، فلو نفخ فيه الروح ألزمناه ألف دينار ، على أن لا يأخذ ورثة الميت منها شيئا ، ويتصدق بها عنه أو يحج


الباب ٢٢

١ ـ الجعفريات ص ١٢٤.

الباب ٢٣

١ ـ ثاقب المناقب ص ١٩٤.

[١] في المصدر زيادة : يده.

[٢] ليس في المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست