responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 367

أخبرني بما صنعت ، فقال : يا رسول الله ، عمدت فأعطيت لكل دم دية ، ولكل جنين غرة ، ولكل مال مالا ، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لميلغة كلابهم [٢] وحبلة [٣] رعاتهم ، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لروعة نسائهم وفزع صبيانهم ، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لما يعلمون ولما لا يعلمون ، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول الله ، فقال : يا علي أعطيتهم ليرضوا عني ، رضي الله عنك يا علي ، إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى [ إلا أنه لا نبي بعدي ] [٤] ».

[ ٢٢٩٧٢ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهم قالوا : في حديث : « لو أن امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل أن تتغير كان فيها عشرون دينارا إلى أن قالوا ( عليهم السلام ) فإذا كسي لحما وكمل خلقه ، ففيه [١] مائة دينار ، وهي الغرة ، فان نشأ فيه الروح ، ففيه الدية كاملة ألف دينار ».

٢١ ـ ( باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها ، نصف عشر

قيمتها ، وإن ألقته حيا فمات ، فعشر القيمة )

[ ٢٢٩٧٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في جنين الأمة ، بعشر ثمن أمه.


[٢] ميلغة الكلب : الاناء الذي يشرب فيه ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٦٠ ).

[٣] في الأمالي : « وحيلة » ، كذا ، ولعله جمع حبل ، ولكن لم نجده فيما بين أيدينا من كتب اللغة.

[٤] أثبتناه من الأمالي.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٩.

[١] في المخطوط : « فهو » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست