responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 362

سواء ، وإن أصيب رجل فأدرت [١] أنثياه ، ففيهما أربعمائة دينار ، وفي كل بيضة مائتا دينار ».

[ ٢٢٩٦٢ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « البيضتان ألف دينار ، وقد روي : أن أحدهما تفضل على الأخرى ، وإن الفاضلة هي اليسرى لموضع الولد فان فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه ، فأربعة أخماس دية النفس ثمانمائة [ دينار ] [١] ».

١٩ ـ ( باب ديات النطفة ، والعلقة ، والمضغة ، والعظم ، والجنين ذكرا وأنثى ومشتبها وجراحاته ، والعزل )

[ ٢٢٩٦٣ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وجعل دية الجنين مائة دينار ، وجعل [ دية ] [١] مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، وجعل للنطفة عشرين دينارا ، وهو الرجل يفزع عن عرسه فيلقي نطفته وهي لا تريد ذلك ، فجعل فيها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عشرين دينارا ، الخمس ، وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا ، وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه ، ثم المضغة ستين دينارا ، إذا طرحته [ المرأة ] [٢] أيضا في مثل ذلك ، ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة ، ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء ، في مثل هذا ، أوجب على النساء ذلك من جهة المعلقة مثل ذلك ، فإذا ولد المولود واستهل


[١] في المخطوط : « فدرت » وما أثبتناه من المصدر.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.

[١] أثبتناها لأنه يقتضيها السياق.

الباب ١٩

١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٣٧.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست