اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 362
سواء ، وإن أصيب رجل فأدرت [١] أنثياه ، ففيهما أربعمائة دينار ، وفي كل
بيضة مائتا دينار ».
[ ٢٢٩٦٢ ] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « البيضتان ألف دينار ، وقد
روي : أن أحدهما تفضل على الأخرى ، وإن الفاضلة هي اليسرى لموضع
الولد فان فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه ، فأربعة أخماس دية
النفس ثمانمائة [ دينار ] [١] ».
[ ٢٢٩٦٣ ] ١ ـ ظريف
بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، قال : وجعل دية الجنين مائة دينار ، وجعل [ دية ] [١] مني
الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح
مائة دينار ، وجعل للنطفة عشرين دينارا ، وهو الرجل يفزع عن عرسه
فيلقي نطفته وهي لا تريد ذلك ، فجعل فيها أمير المؤمنين ( عليه السلام )
عشرين دينارا ، الخمس ، وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا ، وذلك للمرأة
أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه ، ثم المضغة ستين دينارا ، إذا طرحته
[ المرأة ] [٢] أيضا في مثل ذلك ، ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته
المرأة ،
ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء ، في مثل هذا ،
أوجب على النساء ذلك من جهة المعلقة مثل ذلك ، فإذا ولد المولود واستهل