اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 361
« في كل إصبع من أصابع الرجلين مائة دينار ، وفي كل أنملة بحسابها ».
[ ٢٢٩٥٩ ] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « في خمس أصابع ، مثل ما في
أصابع اليد ، وفي الابهام والمفاصل ».
١٨ ـ ( باب ديات الخصيتين ، والأدرة ، والحدبة
، والبجرة ،
والقسامة في ذلك ،
وحلمة ثدي الرجل )
[ ٢٢٩٦٠ ] ١ ـ ظريف
بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، قال : « وفي حملة ثدي الرجل ثمن الدية ، مائة دينار
وخمسة وعشرون دينار ، وفي خصية الرجل خمسمائة دينار ، قال : وإن أصيب رجل فأدر [١] خصيتاه
كلتاهما ، فديته أربعمائة دينار ، فان فحج فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه ،
فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته
ألف دينار ، والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته ».
وأفتى ( عليه
السلام ) في الوجيه [٢] إذا كانت فوق العانة ، فخرق
الصفاق فصارت أدرة [٣] في احدى الخصيتين ، فديتها مائتا دينار خمس الدية.
[ ٢٢٩٦١ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« في الحشفة الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وهما