اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 349
على غير عثم ، خمس دية اليد مائة دينار ، وموضحتها ربع كسرها ، خمسة وعشرون
دينارا ، ودية نقل العظام نصف دية كسرها ، خمسون [١] دينارا [٢] ، وكذلك
المرفق والذراع ».
١١ ـ ( باب ديات الساعد والرسغ والكف )
[ ٢٢٩٣٦ ] ١ ـ ظريف
بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، أنه قال : « وفي الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا
فساد [١] ، ثلث دية النفس ، ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ،
فإن كان كسر احدى القصبتين من الساعدين ، فديته خمس دية اليد ، مائة دينار ، وفي
أحدهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا ، وفي كليهما مائة دينار ، فان
انصدعت احدى القصبتين ، ففيها أربعة أخماس دية احدى قصبتي الساعد ، ثمانون [٢] دينارا. ودية
موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار ، وذلك
خمس دية اليد ، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون [ دينارا ] [٣] ، ودية نقبها
[١] في المخطوط : خمسة وعشرون
، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب ، كما مر أعلاه
من أن دية كسر اليد ودية كسر العضد مائة دينار ونصفها يكون خمسون دينار.
[٢] في المصدر زيادة : ودية
نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.
[٢] في المخطوط : أربعون ،
وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع مقدمة الرواية
حيث أن دية احدى القصبتين مائة دينار فأربعة أخماسها ثمانون وليس أربعين ، وهذا
مطابق لما في الفقيه ج ٤ ص ٦٠ والوسائل الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ديات
الأعضاء عن الكافي ، لكن ما في المطبوع من الكافي ج ٧ ص ٣٣٥ والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠١
أربعون والظاهر أنه من خطأ النساخ لان فيهما أربعة أخماس أيضا وليس خمسين فيجب أن
تكون ثمانين بدل أربعين.