responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 348

جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في الترقوة إذا كسرت قلوصا ».

١٠ ـ ( باب دية العضد والمرفق )

[ ٢٢٩٣٣ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « وفي العضد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ، فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها ، خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها ، خمسون دينارا ، ودية نقبها [١] ربع دية كسرها ، خمسة وعشرون دينارا ، وفي المرفق إذا كسر وجبر على غير عثم ولا عيب ، فديته مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، فان انصدع فديته أربعة أخماس دية كسرها ، ثمانون دينارا ، فان أوضح فديته ربع دية كسره ، خمسة وعشرون دينارا ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، للكسر مائة دينار ، ولنقل العظام خمسون دينارا ، وللموضحة خمسة وعشرون دينارا فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا فان رض المرفق فعثم ، فديتها [٢] ثلث دية النفس ، ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا ، وثلث دينار ، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا ، وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء ».

[ ٢٢٩٣٤ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في العضد إذا كسر فجبر على غير عيب ، فديته مائة [١] دينار ».

[ ٢٢٩٣٥ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « دية العضد إذا كسرت فجبرت


الباب ١٠

١ ـ كتاب الديات ص ١٤٢.

[١] في المصدر : نقضها.

[٢] في المصدر : فديته.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١٢.

[١] في المخطوط : ثلاثمائة ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع وسائل الشيعة الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ديات الأعضاء والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠١ ح ١١٤٨ ».

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست