اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 348
جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في الترقوة إذا كسرت قلوصا ».
١٠ ـ ( باب دية العضد والمرفق )
[ ٢٢٩٣٣ ] ١ ـ ظريف
بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : «
وفي العضد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ، فديتها خمس دية اليد مائة دينار ،
ودية موضحتها ربع دية كسرها ، خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها
، خمسون دينارا ، ودية نقبها [١] ربع دية كسرها ، خمسة وعشرون دينارا ، وفي المرفق إذا
كسر وجبر على غير عثم ولا عيب ، فديته مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، فان انصدع
فديته أربعة أخماس دية كسرها ، ثمانون دينارا ، فان أوضح فديته ربع دية كسره ،
خمسة وعشرون دينارا ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ،
للكسر مائة دينار ، ولنقل العظام خمسون دينارا ، وللموضحة خمسة وعشرون دينارا فإن
كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا فان رض المرفق فعثم ،
فديتها [٢] ثلث دية النفس ، ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا
، وثلث دينار ، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا ، وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء ».
[ ٢٢٩٣٤ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« في العضد إذا كسر فجبر على غير عيب ، فديته مائة [١] دينار ».
[ ٢٢٩٣٥ ] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « دية العضد إذا كسرت فجبرت
[١] في المخطوط : ثلاثمائة ،
وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع وسائل الشيعة الحديث ١ من الباب ١٠ من
أبواب ديات الأعضاء والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠١ ح ١١٤٨ ».
٣ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٤٣.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 348