اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 312
« فلعل اللذين ماتا ، قتل كل واحد منها صاحبه » قالوا : لا ندري ، فقضى بدية
المقتولين على الأربعة ، وأخذ جراحة الباقين من دية المقتولين.
٢ ـ ( باب حكم ما لو غرق طفل ، فشهد ثلاثة على
اثنين أنهما
غرقاه ، وشهد الاثنان
على الثلاثة )
[ ٢٢٨١٩ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى
في ستة غلمة دخلوا في ماء فغرق أحدهم ، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد
اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى بديته أخماسا : على الاثنين ثلاثة أخماس الدية
، وعلى الثلاثة خمساها.
[ ٢٢٨٢٠ ] ٢ ـ الشيخ
الطوسي في النهاية : عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : « رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ستة غلمان كانوا
في الفرات ، فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه ، وشهد اثنان
على الثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى ( عليه السلام ) بالدية : ثلاثة أخماس على الاثنين
، وخمسين على الثلاثة ».
[ ٢٢٨٢١ ] ٣ ـ العياشي
: عن السكوني أن ستة نفر لعبوا في الفرات فغرق واحد منهم ، فشهد اثنان منهم على
ثلاثة منهم أنهم غرقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين انهما غرقاه ، فألزم ( عليه
السلام ) الاثنين أخماس الدية ، والزم الثلاثة خمسي الدية ، بحساب الشهادة.
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٤.
٢ ـ النهاية ص ٧٦٣.
٣ ـ بل ابن شهرآشوب
في المناقب ٢ : ٣٨٠ ، وأخرجه العلامة المجلسي في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٧ ح ٩ عن
المناقب ، وقد ذكر محقق البحار في الهامش : كان الرمز ( شئ ) وهو خطأ ، والظاهر أن المصنف
اعتمد على نسخة البحار ونقله عن العياشي.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 312