responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 311

أبواب موجبات الضمان

١ ـ ( باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة ، وحكم ما لو سكر أربعة فاقتتلوا ، فقتل اثنان ، وجرح اثنان )

[ ٢٢٨١٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « رفع إليه أربعة نفر شربوا فسكروا فتباعجوا بسكين كانت معهم ، فحبسهم فمات منهم رجلان وبقي منهم رجلان ، فسئل أهل المقتولين ، فقال أهل المقتولين : أقدهما بصاحبنا ، فقال علي ( عليه السلام ) للقوم : ما ترون؟ قالوا : نرى أن تقيدهما ، فقال علي ( عليه السلام ) : لعل اللذين ماتا ، قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا : لا ندري ، قال علي ( عليه السلام ) : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ، واخذ دية جراح الباقين من دية المقتولين ».

[ ٢٢٨١٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في أربعة نفر شربوا الخمر فتباعجوا بالسكاكين ، فأتي بهم فحبسهم ، فمات منهم رجلان وبقي رجلان ، فقال أهل المقتولين : أقدنا من هذين ، ولم يكن أحد أقر ولم تقم عليهم بينة ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :


أبواب موجبات الضمان

الباب ١

١ ـ الجعفريات ص ١٢٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست