اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 311
أبواب موجبات الضمان
١ ـ ( باب ثبوته
بالمباشرة مع الانفراد والشركة ، وحكم ما لو
سكر أربعة فاقتتلوا ، فقتل اثنان ، وجرح اثنان )
[ ٢٢٨١٧ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « رفع إليه أربعة
نفر شربوا فسكروا فتباعجوا بسكين كانت معهم ، فحبسهم فمات منهم رجلان وبقي منهم رجلان
، فسئل أهل المقتولين ، فقال أهل المقتولين : أقدهما بصاحبنا ، فقال علي ( عليه
السلام ) للقوم : ما ترون؟ قالوا : نرى أن تقيدهما ، فقال علي ( عليه السلام ) :
لعل اللذين ماتا ، قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا : لا ندري ، قال علي ( عليه
السلام ) : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ، واخذ دية جراح الباقين من
دية المقتولين ».
[ ٢٢٨١٨ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى
في أربعة نفر شربوا الخمر فتباعجوا بالسكاكين ، فأتي بهم فحبسهم ، فمات منهم رجلان
وبقي رجلان ، فقال أهل المقتولين : أقدنا من هذين ، ولم يكن أحد أقر ولم تقم عليهم
بينة ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
أبواب موجبات الضمان
الباب ١
١ ـ الجعفريات ص ١٢٥.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٥.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 311