اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 272
قال : وأفتى (
عليه السلام ) في من لم يكن له من يحلف معه ، ولم يوثق
به على ما ذهب من بصره ، أنه يضاعف عليه اليمين ، إن كان سدس بصره حلف واحدة ، وإن
كان الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع
مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ، ثم يعطى
، وإن أبى أن يحلف ، لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق ، والوالي يستعين في ذلك
بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود ، وإن أصاب سمعه شئء فعلى نحو
ذلك ، يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ، ثم يقاس ذلك ، والقسامة على نحو ما ينتقص
من سمعه ، فإن كان سمعه كله ، فعلى نحو ذلك.
[ ٢٢٧٢٥ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« القسامة في النفس على العمد خمسون رجلا ، وعلى الخطأ خمسة وعشرون رجلا ، وعلى
الجراح بحساب ذلك ».
[ ٢٢٧٢٦ ] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وقد جعل للجسد كله ست
فرائض : النفس ، والبصر ، والسمع ، والكلام ، والشلل من اليدين ، والرجلين ، وجعل
مع كل واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية ، فجعل للنفس على العمد من القسامة
خمسون رجلا ، وعلى الخطأ خمسة وعشرون رجلا ، على ما يبلغ دية كاملة ، وعلى الجروح
ستة نفر ، فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر ».
١٠ ـ ( باب الحبس في
تهمة القتل ستة أيام )
[ ٢٢٧٢٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٢٩ ح ١٤٨٨.
٣ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٤٢.
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٦.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 272