responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 271

الجميع الدية ، كما جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإذا قال الميت : فلان قتلني ، فهو لطخ تجب معه القسامة.

٩ ـ ( باب عدد القسامة في العمد والخطأ ، والنفس والجراح )

[ ٢٢٧٢٤ ] ١ ـ أصل ظريف بن ناصح قال : وأفتى ( عليه السلام ) يعني عليا ( عليه السلام ) في الجسد ، وجعله ستة فرائض : النفس ، والبصر ، والسمع ، والكلام ، ونقص الصوت من الغنن ، والبحح ، والشلل من اليدين والرجلين ، فجعل هذا بقياس ذلك الحكم ، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية ، والقسامة في النفس ، جعل على العمد خمسين رجلا ، وعلى الخطأ خمسة وعشرين ، ( و ) [١] على ما بلغت ديته ألف دينار ( من الجروح ) [٢] ، بقسامة ستة نفر ، فما كان دون ذلك فحسابه [٣] على ستة نفر ، والقسامة في النفس ، والسمع ، والبصر ، والعقل ، والصوت من الغنن والبحح ، ونقص اليدين والرجلين ، فهذه ستة اجزاء الرجل ، فالدية في النفس ألف دينار ، إلى أن قال ( عليه السلام ) « القسامة على ستة نفر ، على قدر ما أصيب من عينه ، فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ، وذلك في القسامة في العين [٤] ».


الباب ٩

١ ـ أصل ظريف بن ناصح ص ١٣٧.

[١] ليس في المصدر.

[٢] في المصدر : وعلى الجراح.

[٣] في المصدر : فيحاسبه.

[٤] في المصدر : العينين.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست