اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 271
الجميع الدية ، كما جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإذا قال الميت
: فلان قتلني ، فهو لطخ تجب معه القسامة.
٩ ـ ( باب عدد القسامة في العمد والخطأ ،
والنفس والجراح )
[ ٢٢٧٢٤ ] ١ ـ أصل
ظريف بن ناصح قال : وأفتى ( عليه السلام ) يعني
عليا ( عليه السلام ) في الجسد ، وجعله ستة فرائض : النفس ، والبصر ، والسمع ،
والكلام ، ونقص الصوت من الغنن ، والبحح ، والشلل من اليدين والرجلين ، فجعل هذا
بقياس ذلك الحكم ، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية ، والقسامة
في النفس ، جعل على العمد خمسين رجلا ، وعلى الخطأ خمسة وعشرين ، ( و ) [١] على ما بلغت ديته
ألف دينار ( من الجروح ) [٢] ، بقسامة ستة نفر ، فما كان دون ذلك فحسابه [٣] على ستة نفر ،
والقسامة في النفس ، والسمع ، والبصر ، والعقل ، والصوت من الغنن والبحح ، ونقص
اليدين والرجلين ، فهذه ستة اجزاء الرجل ، فالدية في النفس ألف دينار ، إلى أن قال
( عليه السلام ) « القسامة على ستة نفر ، على قدر ما أصيب من عينه ، فإن كان سدس
بصره حلف الرجل وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان
نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال ،
وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال ، وإن كان بصره كله حلف هو
وحلف معه خمسة رجال ، وذلك في القسامة في العين [٤] ».