responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 26

عليهما ) بذلك الحد يجب للرجل فلا يطلبه حتى يموت ، انه ليس لورثته ان يطلبوه.

٢١ ـ ( باب أنه لا يمين في حدود ، وأن الحدود تدرأ بالشبهات )

[ ٢١٩٠٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه نهى عن الايمان في الحدود.

[ ٢١٩١٠ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا ادعى على رجل أنه قذفه ، ولم يجئ ببينة ، وقال : استحلفه لي يا أمير المؤمنين : فقال : « لا يمين في حد ».

[ ٢١٩١١ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ، وأقيلوا الكرام عثراتهم ، إلا في حد من حدود الله ».

[ ٢١٩١٢ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ».

[ ٢١٩١٣ ] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه افترى عليه ، ولم يكن له بينة ، فقال : يا أمير المؤمنين حلفه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يمين في حد ».


الباب ٢١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٣.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٤.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٤٩.

٤ ـ المقنع ص ١٤٧.

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست