responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 25

يقول : سمعت يحيى بن سعيد [٣] ، يقول : سمعت سعيد بن المسيب ، يقول : سرقت امرأة من قريش ، فتشفع فيها أسامة بن زيد ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ان هذا حد من حدود الله تعالى ، لا شفاعة فيها » فقطعها النبي ( صلى الله عليه وآله ).

[ ٢١٩٠٥ ] ٥ ـ وفي حديث آخر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأسامة : « لا تشفع في حد إذا بلغ السلطان ».

١٩ ـ ( باب أنه لا كفالة في حد )

[ ٢١٩٠٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا كفالة في حد ، ولا شهادة على شهادة في حد ، ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حد ».

٢٠ ـ ( باب حكم إرث الحد )

[ ٢١٩٠٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، ( عليهما السلام ) ، قال : « كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول : لا يورث الحد ».

[ ٢١٩٠٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : « الحد لا يورث » يعنيان ( صلوات الله


[٣] في المخطوط : « سيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٣٤٨ ).

٥ ـ المسلسلات ص ١١٤.

الباب ١٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٢.

الباب ٢٠

١ ـ الجعفريات ص ١٣٦.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست