responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 253

٤٨ ـ ( باب حكم من قتل ، وعليه دين ، وليس له مال )

[ ٢٢٦٧١ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسأل أبو بصير أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، رجل قتل وليس له مال وعليه دين ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله ، وعليه دين؟ قال : « ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب [١] أولياؤه دمه للقاتل ، ضمنوا الدين للغرماء ، وإلا فلا ».

٤٩ ـ ( باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي ، فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام فإن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال ، وليس له العفو )

[ ٢٢٦٧٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل رجل رجلا عمدا ، وليس للمقتول ولي إلا [١] من أهل الذمة ، قال : يعرق الامام على قرابته من أهل الذمة الاسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه ، يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء اخذ الدية ، فإن لم يسلم من قرابته أحد ، كان الامام ولي أمره ، فإن شاء قتل ، وإن شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ».


الباب ٤٨

١ ـ المقنع ص ١٨٨.

[١] في المصدر : وهبوا.

الباب ٤٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٤.

[١] ليس في المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست