اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 253
٤٨ ـ ( باب حكم من قتل ، وعليه دين ، وليس له
مال )
[ ٢٢٦٧١ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وسأل أبو بصير أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، رجل قتل وليس له مال
وعليه دين ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله ، وعليه دين؟ قال : « ان أصحاب الدين
هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب [١] أولياؤه دمه للقاتل ، ضمنوا الدين للغرماء ، وإلا فلا ».
٤٩ ـ ( باب أن المسلم
إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي ، فإن لم
يسلم الذمي كان وليه الامام فإن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية
ووضعها في بيت المال ، وليس له العفو )
[ ٢٢٦٧٢ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« إذا قتل رجل رجلا عمدا ، وليس للمقتول ولي إلا [١] من أهل الذمة
، قال : يعرق الامام على قرابته من أهل الذمة الاسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه ،
يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء اخذ الدية ، فإن لم يسلم من
قرابته أحد ، كان الامام ولي أمره ، فإن شاء قتل ، وإن شاء اخذ الدية فجعلها في
بيت مال المسلمين ».