responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 252

٤٧ ـ ( باب أن ولي القصاص إذا عفا ، أو صالح ، أو رضي

بالدية ، لم يجز له القصاص بعد )

[ ٢٢٦٦٨ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) [١] قال : « هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصلح ، ثم يعتدي فيقتل ، فله عذاب أليم ».

وفي نسخة أخرى : « فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به ، فله عذاب اليم ».

[ ٢٢٦٦٩ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وسأل أبو بصير أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ) [١] قال : « هو الرجل يقبل الدية أو يعفو ، ثم يبدو له فيلقى الرجل فيقتله ، فله عذاب اليم كما قال الله عز وجل ».

[ ٢٢٦٧٠ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ) [١] قال : « هو الرجل يقبل الدية ثم يقتل ، فله عذاب أليم ، كما قال الله عز وجل ، يقتل ولا يعفى عنه ».


الباب ٤٧

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٦ ح ١٦٢.

[١] البقرة ٢ : ١٧٨.

٢ ـ المقنع ص ١٨٥.

[١] البقرة ٢ : ١٧٨.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٢.

[١] البقرة ٢ : ١٧٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست