اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 252
٤٧ ـ ( باب أن ولي القصاص إذا عفا ، أو صالح ،
أو رضي
بالدية ، لم يجز له
القصاص بعد )
[ ٢٢٦٦٨ ] ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : (فمن
اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم)[١] قال : « هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصلح ، ثم يعتدي
فيقتل ، فله عذاب أليم ».
وفي نسخة أخرى
: « فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به ، فله عذاب اليم ».
[ ٢٢٦٦٩ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وسأل أبو بصير أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : (فمن
اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم)[١] قال : « هو الرجل يقبل الدية أو يعفو ، ثم يبدو له
فيلقى الرجل فيقتله ، فله عذاب اليم كما قال الله عز وجل ».
[ ٢٢٦٧٠ ] ٣ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل
عن قول الله عز وجل : (فمن
اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم)[١] قال : « هو الرجل يقبل الدية ثم يقتل ، فله عذاب أليم ،
كما قال الله عز وجل ، يقتل ولا يعفى عنه ».