اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 25
يقول : سمعت يحيى بن سعيد [٣] ، يقول : سمعت سعيد بن المسيب ، يقول : سرقت امرأة من
قريش ، فتشفع فيها أسامة بن زيد ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ان هذا حد من
حدود الله تعالى ، لا شفاعة فيها » فقطعها النبي ( صلى الله عليه وآله ).
[ ٢١٩٠٥ ] ٥ ـ وفي
حديث آخر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
لأسامة : « لا تشفع في حد إذا بلغ السلطان ».
١٩ ـ ( باب أنه لا كفالة في حد )
[ ٢١٩٠٦ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا كفالة في حد ، ولا
شهادة على شهادة في حد ، ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حد ».
٢٠ ـ ( باب حكم إرث الحد )
[ ٢١٩٠٧ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن
جده ، ( عليهما السلام ) ، قال : « كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول :
لا يورث الحد ».
[ ٢١٩٠٨ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : «
الحد لا يورث » يعنيان ( صلوات الله
[٣] في المخطوط : « سيد » وما
أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٣٤٨ ).
٥ ـ المسلسلات ص ١١٤.
الباب ١٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٢.
الباب ٢٠
١ ـ الجعفريات ص ١٣٦.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٩.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 25