اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 224
[ ٢٢٥٧١ ] ٦ ـ وعن
عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألني أبو عبد الله
( عليه السلام ) ، عن يحيى بن سعيد : « هل يخالف قضاياكم؟ » قلت :
نعم ، اقتتل غلامان بالرحبة ، فعض أحدهما على يد الآخر ، فرفع
المعضوض حجرا فشج يد العاض ، فكز من البرد فمات ، فرفع إلى يحيى بن
سعيد ، فأقاد من الضارب بحجر ، فقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى لعيسى بن
موسى : ان هذا أمر لم يكن عندنا ، لا يقاد عنه بالحجر ولا بالسوط ، فلم
يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى ، فقال : « إن من عندنا يقيدون بالوكزة »
قلت : يزعمون أنه خطأ ، وإن العمد لا يكون إلا بالحديد ، فقال : « إنما
الخطأ أن تريد شيئا فيصيب غيره ، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد ».
[ ٢٢٥٧٢ ] ٧ ـ وعن
زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « العمد أن تعمده فتقتله بما
بمثله يقتل ».
[ ٢٢٥٧٣ ] ٨ ـ عوالي
اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قال : « من قتل في عمياء في رمي يكون بينهم بحجر أو بسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ ،
وعقله عقل الخطأ ، ومن قتل عمدا فهو قود ، ومن حال دونه ، فعليه لعنة الله وغضبه ،
ولم يقبل منه صرف ولا عدل ».
١٢ ـ ( باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في
قتل واحد )
[ ٢٢٥٧٤ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص
٢٦٤ ح ٢٢٥.
٧ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ٢٦٨ ح ٢٤٠.
٨ ـ عوالي اللآلي ج
١ ص ١٧٠ ح ١٩٢.
الباب ١٢
١ ـ الجعفريات ص ١٢٥.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 224