responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 223

١١ ـ ( باب تفسير قتل العمد ، والخطأ ، وشبه العمد )

[ ٢٢٥٦٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من قصد إلى ضرب أحد متعمدا بما كان منه [١] ، فمات من ضربه فهو عمد يجب به القود ، وإنما الخطأ أن يرمي شيئا غيره فيصيبه ، أو يعمل عملا لا يريده به فيصيبه ».

[ ٢٢٥٦٧ ] ٢ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن السوط والعصا والحجر ، هو شبه العمد ».

[ ٢٢٥٦٨ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « خطبنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : إن شبه العمد : الحجر والعصا والسوط » الخبر.

[ ٢٢٥٦٩ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كل من ضرب متعمدا فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد ، والخطأ أن يرمي رجلا فتصيب غيره ، أو يرمي بهيمة أو حيوانا فتصيب رجلا ».

[ ٢٢٥٧٠ ] ٥ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الخطأ ان تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فيصيبه ».


الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٠.

[١] ليس في المصدر.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣١.

٣ ـ الجعفريات ص ١٣٢.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٤ ح ٢٢٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست