اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 223
١١ ـ ( باب تفسير قتل العمد ، والخطأ ، وشبه
العمد )
[ ٢٢٥٦٦ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« من قصد إلى ضرب أحد متعمدا بما كان منه [١] ، فمات من ضربه فهو عمد يجب به القود ، وإنما الخطأ أن
يرمي شيئا غيره فيصيبه ، أو يعمل عملا لا يريده به فيصيبه ».
[ ٢٢٥٦٧ ] ٢ ـ الجعفريات
: بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قضى رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : أن السوط والعصا والحجر ، هو شبه العمد ».
[ ٢٢٥٦٨ ] ٣ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « خطبنا رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، فقال : إن شبه العمد : الحجر والعصا والسوط » الخبر.
[ ٢٢٥٦٩ ] ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « كل من ضرب متعمدا فتلف
المضروب بذلك الضرب فهو عمد ، والخطأ أن يرمي رجلا فتصيب غيره ، أو يرمي بهيمة أو
حيوانا فتصيب رجلا ».
[ ٢٢٥٧٠ ] ٥ ـ العياشي
في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : « الخطأ ان تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ
الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فيصيبه ».