اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 149
٣٢ ـ ( باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع
، وإذا
قامت عليه بينة قطع )
[ ٢٢٣٥٦ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فان أقر العبد على نفسه
بالسرقة ، لم يقطع ولم يغرم مولاه ، لأنه أقر في مال غيره ».
٣٣ ـ ( باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة
)
[ ٢٢٣٥٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي
بمجنون قد سرق ، فأرسله وقال : « لا قطع على مجنون ».
[ ٢٢٣٥٨ ] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « من قطعت يده أو رجله على سرقة ، فمات فلا دية له ،
والحق قتله ».
[ ٢٢٣٥٩ ] ٣ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، ، عن جده : « أن رجلا أتى عليا
( عليهم السلام ) ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها ،
فقال علي ( عليه السلام ) : أما انه لو دخل على ابن صفية ، ما رضي بذلك حتى تعمد
بالسيف ».
[ ٢٢٣٦٠ ] ٤ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه
قال : « من أسرق السراق من سرق من لسان الأمير ، ومن أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ
مسلم بغير حق ». الخبر.
الباب ٣٢
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٤٢.
الباب ٣٣
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٢.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٦.
٣ ـ الجعفريات ص ١٤٠.
٤ ـ الجعفريات ص ٢٤٠.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 149