responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 149

٣٢ ـ ( باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع ، وإذا قامت عليه بينة قطع )

[ ٢٢٣٥٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان أقر العبد على نفسه بالسرقة ، لم يقطع ولم يغرم مولاه ، لأنه أقر في مال غيره ».

٣٣ ـ ( باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة )

[ ٢٢٣٥٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي بمجنون قد سرق ، فأرسله وقال : « لا قطع على مجنون ».

[ ٢٢٣٥٨ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من قطعت يده أو رجله على سرقة ، فمات فلا دية له ، والحق قتله ».

[ ٢٢٣٥٩ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، ، عن جده : « أن رجلا أتى عليا ( عليهم السلام ) ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها ، فقال علي ( عليه السلام ) : أما انه لو دخل على ابن صفية ، ما رضي بذلك حتى تعمد بالسيف ».

[ ٢٢٣٦٠ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه قال : « من أسرق السراق من سرق من لسان الأمير ، ومن أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق ». الخبر.


الباب ٣٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

الباب ٣٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٢.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٦.

٣ ـ الجعفريات ص ١٤٠.

٤ ـ الجعفريات ص ٢٤٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست