responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 148

[ ٢٢٣٥٣ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة ، فنتجت عنده ثم ندم ، قال : توبته أن يردها وما معها من ولدها » قال : جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « ذلك السارق مباح أن يرد ما لم يعلم به ، فأما ان علم به قبل أن يرد ، قطع السارق ، وأخذت منه وأولادها ».

٣٠ ـ ( باب حكم سرقة الآبق والمرتد )

[ ٢٢٣٥٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : والعبد إذا أبق من مواليه ثم سرق ، لم يقطع وهو آبق ، لأنه مرتد عن الاسلام ، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه ، والدخول في الاسلام ، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه ، قطعت يداه بالسرقة ثم قتل [١] ، والمرتد إذا سرق بمنزلته.

٣١ ـ ( باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه

وأكلوه ، قطعت أيمانهم مع الشرائط )

[ ٢٢٣٥٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اشترك النفر في السرقة ، قطعوا جميعا ».


٢ ـ الجعفريات ص ١٤٠.

الباب ٣٠

١ ـ المقنع ص ١٥٢.

[١] في المصدر : يقتل.

الباب ٣١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧٠٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست