اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 148
[ ٢٢٣٥٣ ] ٢ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا (
عليهم السلام ) ، قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة ، فنتجت عنده ثم ندم ، قال :
توبته أن يردها وما معها من ولدها » قال : جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « ذلك
السارق مباح أن يرد ما لم يعلم به ، فأما ان علم به قبل أن يرد ، قطع السارق ،
وأخذت منه وأولادها ».
٣٠ ـ ( باب حكم سرقة الآبق والمرتد )
[ ٢٢٣٥٤ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : والعبد إذا أبق من مواليه ثم سرق ، لم يقطع وهو آبق ، لأنه مرتد عن
الاسلام ، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه ، والدخول في الاسلام ، فإن أبى أن
يرجع إلى مواليه ، قطعت يداه بالسرقة ثم قتل [١] ، والمرتد إذا سرق بمنزلته.
٣١ ـ ( باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد
سرقوه
وأكلوه ، قطعت أيمانهم
مع الشرائط )
[ ٢٢٣٥٥ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا
اشترك النفر في السرقة ، قطعوا جميعا ».