اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 140
[ ٢٢٣٢٢ ] ٥ ـ دعائم
الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثل الخبر الأول
والثالث ، وزاد بعد قوله : « الجمار » قال ( عليه السلام ) : « ويعزر من سرق
ذلك ، ويغرم القيمة ».
[ ٢٢٣٢٣ ] ٦ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع من سرق الزرع ، ولا الغنم من المرعى ، حتى
تحويها الجدر ، ولا من سرق فاكهة ، ولا من سرق
شجرا ، ولا نخلا ، ولا قطع على من سرق إبلا سائمة حتى تواريها الجدر ».
[ ٢٢٣٢٤ ] ٧ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا قطع في ثمر معلق ، ولا
في حريسة جبل [١] ، فإذا آواه المراح [٢] أو الحرس ،
فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ».
٢٣ ـ ( باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت
المال )
[ ٢٢٣٢٥ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه رفع إليه رجل سرق من بيت مال
المسلمين ، فقال : لا قطع عليه ، لان له فيها نصيبا ».
وتقدم عنه (
عليه السلام ) ، أنه قال : « أربعة لا قطع عليهم » وعد
٥ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٦.
٦ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٧٤ ح ١٧٠٠.
٧ ـ عوالي اللآلي ج
٣ ص ٥٦٩ ح ٨٩.
[١] في المخطوط : « حريسة خيل
» وما أثبتناه من المصدر ، وحريسة الجبل : هي ما يجعل
في الجبل من الانعام ثم يسرق ، فكأن أهلها جعلوا الجبل حارسا لها. ( لسان العرب ج
٦ ص ٤٨ ).
[٢] في المخطوط : « أداه
الراج » وما أثبتناه من المصدر ، والمراح : الموضع الذي تأوي
إليه الإبل والغنم وغيرها في الليل ( لسان العرب ج ٢ ص ٤٦٥ ).
الباب ٢٣
١ ـ الجعفريات ص ١٤١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 140