responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 140

[ ٢٢٣٢٢ ] ٥ ـ دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثل الخبر الأول والثالث ، وزاد بعد قوله : « الجمار » قال ( عليه السلام ) : « ويعزر من سرق ذلك ، ويغرم القيمة ».

[ ٢٢٣٢٣ ] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع من سرق الزرع ، ولا الغنم من المرعى ، حتى تحويها الجدر ، ولا من سرق فاكهة ، ولا من سرق شجرا ، ولا نخلا ، ولا قطع على من سرق إبلا سائمة حتى تواريها الجدر ».

[ ٢٢٣٢٤ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة جبل [١] ، فإذا آواه المراح [٢] أو الحرس ، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ».

٢٣ ـ ( باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال )

[ ٢٢٣٢٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه رفع إليه رجل سرق من بيت مال المسلمين ، فقال : لا قطع عليه ، لان له فيها نصيبا ».

وتقدم عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أربعة لا قطع عليهم » وعد


٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٦.

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٧٠٠.

٧ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٩ ح ٨٩.

[١] في المخطوط : « حريسة خيل » وما أثبتناه من المصدر ، وحريسة الجبل : هي ما يجعل في الجبل من الانعام ثم يسرق ، فكأن أهلها جعلوا الجبل حارسا لها. ( لسان العرب ج ٦ ص ٤٨ ).

[٢] في المخطوط : « أداه الراج » وما أثبتناه من المصدر ، والمراح : الموضع الذي تأوي إليه الإبل والغنم وغيرها في الليل ( لسان العرب ج ٢ ص ٤٦٥ ).

الباب ٢٣

١ ـ الجعفريات ص ١٤١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست