اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 139
درهم ، فلم يقطعه ، وقال : لا قطع في ريش ».
[ ٢٢٣١٧ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه رفع إليه رجل
سرق نعامة قيمتها مائة درهم ، ورجل سرق حمامة ، قال : « لا قطع في طير ، ولا في شئ
من الريش ».
٢٢
ـ ( باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها ،
ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها )
[ ٢٢٣١٨ ] ١ ـ الجعفريات
: بالسند المتقدم : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال :
« سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : لا قطع على من سرق
الحجارة ، قال جعفر ( عليه السلام ) : يعني الرخام وأشباه ذلك ».
[ ٢٢٣١٩ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « لا قطع في طعام ».
[ ٢٢٣٢٠ ] ٣ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « أن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا قطع في ثمر ، ولا في كثر » وهو الجمار.
[ ٢٢٣٢١ ] ٤ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « أن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : من سرق من الثمار في كمامها ، فما
أكل بفيه فلا شئ عليه ، وما حمل فتعزير وغرم قيمته ».
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٩.
الباب ٢٢
١ ـ الجعفريات ص ١٣٨.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٨.
٣ ـ الجعفريات ص ١٤٢.
٤ ـ الجعفريات ص ١٤٢.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 139