responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 139

درهم ، فلم يقطعه ، وقال : لا قطع في ريش ».

[ ٢٢٣١٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم ، ورجل سرق حمامة ، قال : « لا قطع في طير ، ولا في شئ من الريش ».

٢٢ ـ ( باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها ،

ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها )

[ ٢٢٣١٨ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : لا قطع على من سرق الحجارة ، قال جعفر ( عليه السلام ) : يعني الرخام وأشباه ذلك ».

[ ٢٢٣١٩ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « لا قطع في طعام ».

[ ٢٢٣٢٠ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا قطع في ثمر ، ولا في كثر » وهو الجمار.

[ ٢٢٣٢١ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : من سرق من الثمار في كمامها ، فما أكل بفيه فلا شئ عليه ، وما حمل فتعزير وغرم قيمته ».


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٩.

الباب ٢٢

١ ـ الجعفريات ص ١٣٨.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٨.

٣ ـ الجعفريات ص ١٤٢.

٤ ـ الجعفريات ص ١٤٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست