responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 115

٩ ـ ( باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما ، يقتل في الثالثة ،

بعد جلد مرتين )

[ ٢٢٢٢٨ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا أتي بشارب الخمر ضربه ، فإذا أتي به ثانية ضربه ، فإذا أتي به ثالثة ضرب عنقه » قلت : فان أخذ شارب ( مسكر نبيذ ) [١] قد انتشى منه؟ قال : « يضرب ثمانين جلدة ، فان اخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر » الخبر.

[ ٢٢٢٢٩ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، ( عن أمير المؤمنين ) [١] ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « الحد في الخمر في القليل والكثير منه وفي السكر من الأشربة المسكرة سواء ، ثمانون جلدة ، فإذا حد ، ثم عاد ثلاث مرات ، كل ذلك يحد [ فيه ] [٢] قتل ».

[ ٢٢٢٣٠ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا شرب الرجل مرة ضرب ثمانين جلدة ، فان عاد جلد ، فان عاد قتل.

[ ٢٢٢٣١ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أصحاب الكبائر كلها ، إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ، وشارب الخمر في الرابعة ».


الباب ٩

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٢ ح ١٩٠.

[١] في المصدر : نبيذ مسكر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٤٢.

[١] ليس في المصدر.

[٢] أثبتناه من المصدر.

٣ ـ المقنع ص ١٥٣.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست