اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 112
٥ ـ ( باب أنه لا فرق في حد الشرب ، بين الحر
والعبد ،
والمسلم والذمي ، إذا تظاهر )
[ ٢٢٢٢٠ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« يضرب الحد والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين [ جلدة ] [١] ،
وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني والمجوسي [٢] ، إذا أظهروا ذلك في
مصر من أمصار المسلمين ، إنما ذلك لهم في بيوتهم ، فان أظهروه ضربوا الحد ».
[ ٢٢٢٢١ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « إذا زنى المملوك جلد إلى أن
قال فإذا شرب الخمر جلد ثمانون ».
٦ ـ ( باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا ،
من أي الأنواع كان )
[ ٢٢٢٢٢ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وعلى شارب كل مسكر ، مثل ما على شارب الخمر من الحد ».
وتقدم عن دعائم
الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، مثله [١].