اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 111
يشربون حراما ، ثم قال علي ( عليه السلام ) : ان الشارب إذا شرب
فسكر ، لم يدر ما يقول وما يصنع » الخبر.
[ ٢٢٢١٦ ] ٤ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إلى أن
قال : « وأتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون » وساق مثل الخبر الأول.
[ ٢٢٢١٧ ] ٥ ـ الشيخ
المفيد في الإختصاص : في حديث مسائل عبد الله بن سلام ، قال : قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : « وأما الثمانون ، فشارب الخمر يجلد بعد تحريمه ثمانين سوطا ».
٤ ـ ( باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ ،
قليلهما وكثيرهما )
[ ٢٢٢١٨ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « الحد في الخمر في
القليل والكثير منه وفي السكر من الأشربة المسكرة ، سواء ثمانون جلده » الخبر.
[ ٢٢٢١٩ ] ٢ ـ العياشي
في تفسيره : عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في حديث قلت : فان اخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشى منه ، قال : «
يضرب ثمانين جلدة » الخبر.
٤ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٧٧.
٥ ـ الاختصاص ص ٤٨.
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٤٢.
٢ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ٣٤٢ ح ١٩٠.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 111