responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 95

[ ٢٠٨٤٢ ] ٦ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا ، أو قطع شجرا ، أو أفسد زرعا ، أو هدم بيتا ، أو عور بئرا أو نهرا ، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد ، ويضرب جلدات نكالا ، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك ، فعليه الغرم ولا حبس [ عليه ] [١] ولا أدب ، وما أصاب من بهيمة فعليه ما نقص من ثمنها [٢].

[ ٢٠٨٤٣ ] ٧ ـ العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه ، أو خرج زرعه كثير الشعير ، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض ، أو بظلم لمزارعيه [١] وأكرته [٢] ، لان الله يقول : ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ) [٣] » الخبر.


٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٤ ح ١٤٧٦.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] في الحجرية : « ثمنه » وما أثبتناه من المصدر.

٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٤ ح ٣٠٤.

[١] في الحجرية : « من مزارعه » وما أثبتناه من المصدر.

[٢] الأكرة بفتح الهمزة والكاف والراء : جمع أكار وهو الفلاح ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٦ ).

[٣] النساء ٤ : ١٦٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست