اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 95
[ ٢٠٨٤٢ ] ٦ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى فيمن قتل دابة
عبثا ، أو قطع شجرا ، أو أفسد زرعا ، أو هدم بيتا ، أو عور بئرا أو نهرا ،
أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد ، ويضرب جلدات نكالا ، وإن أخطأ ولم
يتعمد ذلك ، فعليه الغرم ولا حبس [ عليه ] [١] ولا أدب ، وما أصاب من
بهيمة فعليه ما نقص من ثمنها [٢].
[ ٢٠٨٤٣ ] ٧ ـ العياشي
في تفسيره : عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « من زرع حنطة في أرض فلم يزك
زرعه ، أو خرج زرعه كثير الشعير ، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض ، أو
بظلم لمزارعيه [١] وأكرته [٢] ، لان الله يقول : (فبظلم
من الذين هادوا
حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم)[٣] » الخبر.