responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 94

٩ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الغصب )

[ ٢٠٨٣٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اغتصب ماشية فتناسلت في يديه وكثرت ، فهي وما تناسل منها للمغصوبة منه ، وكذلك إذا اغتصب أمة فولدت ».

[ ٢٠٨٣٨ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اغتصب الرجل أمة فهلكت عنده فهو ضامن لقيمتها ، فإن كان قد وطأها فعلقت منه ، ثم استحقها صاحبها فأخذها وهي حبلى ، فماتت من النفاس ، فالغاصب ضامن لقيمتها ».

[ ٢٠٨٣٩ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الغاصب يعمل العمل أو يزيد الزيادة فيما اغتصبه ، قال : « ما عمل أو زاد فهو له ، وما زاد مما ليس من عمله فهو لصحاب الشئ ، وما نقص فهو على الغاصب ».

[ ٢٠٨٤٠ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم ) ، أنه : « قال من تعدى على شئ مما لا يحل كسبه فأتلفه ، فلا شئ عليه فيه ، ورفع إليه رجل كسر بربطا [١] فأبطله ».

[ ٢٠٨٤١ ] ٥ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كسر بربطا ، أو لعبة من اللعب ، أو بعض الملاهي ، أو خرق زق مسكر أو خمر ، فقد أحسن ولا غرم عليه ».


الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣٣.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣٤.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٦.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٧.

[١] البربط بفتح الباءين وسكون الراء : أداة لهو تشبه العود. معرب. ( النهاية ج ١ ص ١١٢ ).

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست