اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 94
٩ ـ ( باب نوادر ما
يتعلق بأبواب كتاب الغصب )
[ ٢٠٨٣٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« من اغتصب ماشية فتناسلت في يديه وكثرت ، فهي وما تناسل منها
للمغصوبة منه ، وكذلك إذا اغتصب أمة فولدت ».
[ ٢٠٨٣٨ ] ٢ ـ وعن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اغتصب
الرجل أمة فهلكت عنده فهو ضامن لقيمتها ، فإن كان قد وطأها فعلقت
منه ، ثم استحقها صاحبها فأخذها وهي حبلى ، فماتت من النفاس ،
فالغاصب ضامن لقيمتها ».
[ ٢٠٨٣٩ ] ٣ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال في الغاصب يعمل العمل أو
يزيد الزيادة فيما اغتصبه ، قال : « ما عمل أو زاد فهو له ، وما زاد مما ليس
من عمله فهو لصحاب الشئ ، وما نقص فهو على الغاصب ».
[ ٢٠٨٤٠ ] ٤ ـ وعن
أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين
( صلوات الله عليهم ) ، أنه : « قال من تعدى على شئ مما لا يحل كسبه
فأتلفه ، فلا شئ عليه فيه ، ورفع إليه رجل كسر بربطا [١] فأبطله ».
[ ٢٠٨٤١ ] ٥ ـ وعن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كسر بربطا ، أو لعبة من اللعب ، أو بعض
الملاهي ، أو خرق زق مسكر أو خمر ، فقد
أحسن ولا غرم عليه ».
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣٣.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣٤.
٣ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٦.
٤ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٧.
[١] البربط بفتح الباءين
وسكون الراء : أداة لهو تشبه العود. معرب. ( النهاية ج ١ ص ١١٢ ).
٥ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٨.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 94