اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 431
[ ٢١٧٦٦ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمر ـ إلى أن قال ـ ولا
تابع لمتبوع ، ولا أجير لصاحبه ».
٢٤ ـ ( باب عدم قبول
شهادة الفاسق والمتهم والخصم )
[ ٢١٧٦٧ ] ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) ، قال : « يرد شهادة الظنين والمتهم ».
[ ٢١٧٦٨ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين
( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى ان تجاز
شهادة الخصم ، والظنين ، والجار إلى نفسه ».
[ ٢١٧٦٩ ] ٣ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تجوز شهادة المتهم ».
[ ٢١٧٧٠ ] ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : في عداد من لا تجوز شهادته :
« ولا متهم ، ولا المشهور بالفسق ، ولا الفجور والزنى ، وأروي عن العالم
( عليه السلام ) ، أنه قال : لا تجوز شهادة ظنين ، ولا حاسد ، ولا باغ ، ولا
متهم ، ولا خصم ، ولا متهتك ، ولا مشهور ».
[ ٢١٧٧١ ] ٥ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا
يجوز شهادة خصم ، ولا الظنين » والظنين : المتهم.
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣٥.
الباب ٢٤
١ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٧٧.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٥١١ ح ١٨٣٢.
٣ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٥١١ ح ١٨٣٣.
٤ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٤١.
٥ ـ عوالي اللآلي ج
٣ ص ٥٣٥ ح ٢٦.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 431