اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 429
( عليهم السلام ) : أنه كان لا يجيز شهادة الابن لأبيه ، وكان يجيز شهادة
الابن على أبيه. كذا في نسختي ، والظاهر أنه اشتباه من بعض الرواة أو النساخ.
[ ٢١٧٥٨ ] ٣ ـ وبهذا
الاسناد : عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه
قال : « شهادة الأخ لأخيه جائزة ، إذا كان مرضيا ، معه رجل آخر ».
[ ٢١٧٥٩ ] ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وتجوز شهادة الرجل لامرأته.
وشهادة الولد
لوالده ، ( ويجوز شهادة الولد لوالده ) [١] وتجوز شهادة الولد
على والده ».
٢٢ ـ ( باب عدم قبول
شهادة الشريك لشريكه ، فيما هو شريك
فيه ، وقبولها في غيره )
[ ٢١٧٦٠ ] ١ ـ الجعفريات
: بالسند المتقدم : « أن عليا ( عليه السلام ) كان
لا يجيز شهادة الشريك لشريكه ، وكان يجيز شهادة الشريك على شريكه ».
[ ٢١٧٦١ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تجوز شهادة الشريك
لشريكه فيما هو بينهما ، وتجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة ، وفي المواريث ،
والعتق ، والدماء ، والطلاق ، والنكاح ، والجنايات [ وأشباه ذلك ] [١] ».
[ ٢١٧٦٢ ] ٣ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من شهد شهادة