responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 429

( عليهم السلام ) : أنه كان لا يجيز شهادة الابن لأبيه ، وكان يجيز شهادة الابن على أبيه. كذا في نسختي ، والظاهر أنه اشتباه من بعض الرواة أو النساخ.

[ ٢١٧٥٨ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه قال : « شهادة الأخ لأخيه جائزة ، إذا كان مرضيا ، معه رجل آخر ».

[ ٢١٧٥٩ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتجوز شهادة الرجل لامرأته.

وشهادة الولد لوالده ، ( ويجوز شهادة الولد لوالده ) [١] وتجوز شهادة الولد على والده ».

٢٢ ـ ( باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه ، فيما هو شريك

فيه ، وقبولها في غيره )

[ ٢١٧٦٠ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم : « أن عليا ( عليه السلام ) كان لا يجيز شهادة الشريك لشريكه ، وكان يجيز شهادة الشريك على شريكه ».

[ ٢١٧٦١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو بينهما ، وتجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة ، وفي المواريث ، والعتق ، والدماء ، والطلاق ، والنكاح ، والجنايات [ وأشباه ذلك ] [١] ».

[ ٢١٧٦٢ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من شهد شهادة


٣ ـ الجعفريات ص ١٤٣.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

[١] ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ٢٢

١ ـ الجعفريات ص ١٤٣.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٣٠.

[١] أثبتناه من المصدر.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٩ ح ١٨٢٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست