responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 428

[ ٢١٧٥٤ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والاخوة والقرابات والزوجين بعضهم لبعض ، فقال : « تجوز شهادة العدول منهم ، بعضهم لبعض ، وروينا ذلك عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وليس عندنا فيه اختلاف ».

[ ٢١٧٥٥ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخبر ـ إلى أن قال ـ ولا امرأة لزوجها ، وتجوز شهادة الرجل لامرأته ».

قلت : البناء على ما في خبر الدعائم ، ولا بد من صرف الخبرين الآخرين عن ظاهرهما ، وحملهما على بعض المحامل ، كالاتهام ، وعدم العدالة فيهما ، وكونها في محل لا تجوز شهادة النساء فيه في الأخير ، وغير ذلك.

٢١ ـ ( باب جواز شهادة الولد لوالده ، وبالعكس ، والأخ

لأخيه ، لا الولد على والده )

[ ٢١٧٥٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن الحسين بن علي ( عليهم السلام ) ، شهد لأبيه علي ( عليه السلام ) شهادة قد سرع بشهادته [١] ، فقال علي ( عليه السلام ) : قالون [٢] » وقالون بالرومية أي جيد.

[ ٢١٧٥٧ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جده ، عن علي بن أبي طالب


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٩ ح ١٨٢١.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ح ٣٥.

الباب ٢١

١ ـ الجعفريات ص ١٤٢.

[١] في المصدر : شهادته.

[٢] في المصدر : تالون.

٢ ـ الجعفريات ص ١٤٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست