اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 428
[ ٢١٧٥٤ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه
سئل عن شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والاخوة والقرابات والزوجين
بعضهم لبعض ، فقال : « تجوز شهادة العدول منهم ، بعضهم لبعض ،
وروينا ذلك عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وليس عندنا فيه اختلاف ».
[ ٢١٧٥٥ ] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخبر ـ إلى أن قال ـ ولا
امرأة لزوجها ، وتجوز شهادة الرجل لامرأته ».
قلت : البناء
على ما في خبر الدعائم ، ولا بد من صرف الخبرين
الآخرين عن ظاهرهما ، وحملهما على بعض المحامل ، كالاتهام ، وعدم
العدالة فيهما ، وكونها في محل لا تجوز شهادة النساء فيه في الأخير ، وغير ذلك.
٢١ ـ ( باب جواز
شهادة الولد لوالده ، وبالعكس ، والأخ
لأخيه ، لا الولد على والده )
[ ٢١٧٥٦ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن
الحسين بن علي ( عليهم السلام ) ، شهد لأبيه علي ( عليه السلام ) شهادة قد سرع
بشهادته [١] ، فقال علي ( عليه السلام ) : قالون [٢] » وقالون
بالرومية أي جيد.
[ ٢١٧٥٧ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : عن جده ، عن علي بن أبي طالب