responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 422

أو مروءته ، سماه الله كاذبا وإن كان صادقا ، ومن شهد لمؤمن بما يحيي به ماله ، أو يعينه على عدوه ، أو يحفظ دمه ، سماه الله صادقا وإن كان كاذبا ».

[ ٢١٧٣١ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « عن العالم ( عليه السلام ) ، مثله ، وزاد في آخره : « ومعنى ذلك أن يشهد له أو [١] يشهد عليه ، فيما بينه وبين مخالف ، فاما بينه وبين موافق فليشهد [٢] له وعليه بالحق ».

١٥ ـ ( باب أنه لا يجوز الشهادة إلا بعلم )

[ ٢١٧٣٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( أنه قال لرجل سأله : أن جيرانه زعموا أنهم أشهدوه على ما في كتاب ) [١] ولست أذكر الشهادة فما ترى؟ قال : « لا تشهد حتى تعلم أنك قد أشهدت ، قال الله عز وجل : ( الا من شهد بالحق وهم يعلمون ) [٢] ».

[ ٢١٧٣٣ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن ابن عباس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، سئل عن الشهادة فقال : « ترى الشمس ، على مثلها فاشهد أو دع ».

[ ٢١٧٣٤ ] ٣ ـ زيد الزراد في أصله : قال : سمعت أبا عبد الله


٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١.

[١] في المصدر : و.

[٢] في المخطوط : « يشهد » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٧.

[١] في المصدر : « أن رجلا سأله ، فقال : يا بن رسول الله ، جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخط يدي قد عرفته ، ولا أشك فيه ».

[٢] الزخرف ٤٣ : ٨٦.

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٢٨ ح ١.

٣ ـ أصل زيد الزراد ص ٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست