responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 423

( عليه السلام ) ، يقول : « لا تشهد على ما لا تعلم ـ إلى أن قال ـ لا تشهد إلا على ما تعلم وأنت له ذاكر ، فإنك إن شهدت على ما لا تعلم ، يتبوأ مقعدك من النار [ يوم القيمة ] [١] ، وإن شهدت على ما لم تذكره ، سلبك الله الرأي ، وأعقبك النفاق إلى يوم الدين ».

١٦ ـ ( باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ ، وشهد بها

بعده قبلت )

[ ٢١٧٣٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في شهادة الصبيان : « إذا شهدوا وهم صغار ، جازت إذا كبروا ولم ينسوها ».

١٧ ـ ( باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ )

[ ٢١٧٣٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : « شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ، ما لم يتفرقوا وينقلبوا إلى أهاليهم ، أو يلقاهم أحد » يعني ممن يلقنهم القول.

١٨ ـ ( باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما )

[ ٢١٧٣٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان


[١] أثبتناه من المصدر.

الباب ١٦

١ ـ الجعفريات ص ١٤٣.

الباب ١٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢١.

الباب ١٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠ ح ١٨٢٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست