اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 419
بشهادتهما ، واعتدت المرأة وتزوجت ، فرجع أحد الشاهدين ، قال : « يفرق
بينها وبين الزوج الثاني ، وتعتد منه ، وترجع إلى زوجها الأول ، ولها الصداق
من الثاني إن كان دخل بها ، ويرجع به على الشاهد ».
١١ ـ ( باب أنه إذا
شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع
ضمنا دية اليد ، فان شهدا على آخر بالسرقة لم يقبل )
[ ٢١٧٢٣ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
( عليهم السلام ) : « ان رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب
( عليه السلام ) ، على رجل أنه سرق ، فقطع يده ، ثم جاءا برجل آخر
فقالا : أخطأنا ، هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما ، وغرمهما دية الأول ».
[ ٢١٧٢٤ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : « أن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجلين شهدا على رجل أنه سرق ، فقطعت
يده ، ثم رجع أحدهما فقال : شبه علي ،
فقضى علي ( عليه السلام ) أن يغرم نصف دية اليد ولا يقطع ، وإن رجعا جميعا قالا :
شبه علينا ، أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة ».
[ ٢١٧٢٥ ] ٣ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا
رفع إليه ، فقيل له : إنه سرق وشهد عليه شاهدان ، فقطع يده بشهادتهما ،
ثم جاءا برجل آخر فقالا : إنا غلطنا بالأول ، وان هذا هو السارق ، فأبطل
شهادتهما على الثاني ، وضمنهما دية [ يد الرجل ] [١] الذي شهدا
عليه فقطعت
يده بشهادتهما ، وقال : « لو علمت [٢] انكما تعمدتما قطعتكما ».