responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 418

[ ٢١٧١٩ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه ، من ماله ».

٩ ـ ( باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنى ، ثم رجعوا أو رجع

أحدهم بعد الرجم )

[ ٢١٧٢٠ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم : « أن عليا ( عليه السلام ) ، قال في أربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة فرجم ، فرجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية ، وان رجعوا ثلاثة غرموا نصفا وربع الدية ، وان رجعوا كلهم غرموا الدية ، فان قالوا : شهدنا بزور ، قتلوا كلهم جمعيا ».

[ ٢١٧٢١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم ، فرجع أحدهم ، قال : « يغرم ربع الدية إذا قال : اشتبه علي ، وإن رجع اثنان ، وقالا : اشتبه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا كلهم ، وقالوا : شهدنا بالزور ، وجب عليهم القود ».

١٠ ـ ( باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر

بعد ما تزوجت أو بموت فظهر حياته )

[ ٢١٧٢٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو غائب ، فقضى القاضي


٣ ـ نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٧.

الباب ٩

١ ـ الجعفريات ص ١٤٤.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٩.

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست