اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 418
[ ٢١٧١٩ ] ٣ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ويغرم شاهد
الزور بقدر ما شهد عليه ، من ماله ».
٩ ـ ( باب حكم ما لو
شهد أربعة بالزنى ، ثم رجعوا أو رجع
أحدهم
بعد الرجم )
[ ٢١٧٢٠ ] ١ ـ الجعفريات
: بالسند المتقدم : « أن عليا ( عليه السلام ) ، قال
في أربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة فرجم ، فرجع واحد منهم ،
قال : يغرم ربع الدية ، وان رجعوا ثلاثة غرموا نصفا وربع الدية ، وان
رجعوا كلهم غرموا الدية ، فان قالوا : شهدنا بزور ، قتلوا كلهم جمعيا ».
[ ٢١٧٢١ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم ، فرجع أحدهم ، قال : « يغرم ربع
الدية إذا قال : اشتبه علي ، وإن رجع اثنان ، وقالا : اشتبه علينا ، غرما
نصف الدية ، وإن رجعوا كلهم ، وقالوا : شهدنا بالزور ، وجب عليهم
القود ».
١٠ ـ ( باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر
بعد ما تزوجت أو بموت فظهر حياته )
[ ٢١٧٢٢ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في
شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو غائب ، فقضى القاضي
٣ ـ نوادر أحمد بن
عيسى ص ٧٧.
الباب ٩
١ ـ الجعفريات ص ١٤٤.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٩.
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 418