اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 413
٥ ـ ( باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه ، إذا
حصل له العلم ، وآمن التزوير ، ولم يبق عنده شك ،
وإلا لم يجز )
[ ٢١٦٩٨ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ، ( عن أبيه ) [١]
( عليهما السلام ) : أنه سئل عن الشهادة على الخط ، قال : « سمعت أبي
يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تشهد بشهادة لا تذكرها ،
فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما ».
[ ٢١٦٩٩ ] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن رجلا سأله ، فقال : يا ابن رسول الله ، جاء
جيران لنا بكتاب ، زعموا انهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخط يدي قد
عرفته لا أشك فيه ، ولست اذكر الشهادة ، فما ترى؟ قال : « لا تشهد حتى تعلم أنك قد
أشهدت ، قال الله عز وجل : (الا
من شهد بالحق وهم يعلمون)[١] ».
[ ٢١٧٠٠ ] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أتي الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر الشهادة
، فلا يشهد ، لان الخط يتشابه ، إلا أن يكون
صاحبه ثقة ، ومعه شاهد آخر ثقة ، فيشهد له حينئذ ».
[ ٢١٧٠١ ] ٤ ـ كتاب
عاصم بن حميد الحناط : قال : سمعت أبا بصير ،
يقول : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « اكتبوا فإنكم لا تحفظون إلا بالكتاب
».