responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 412

الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن حديد ، عن مرازم قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « عليكم بالصلاة في المساجد ، وحسن الجوار للناس ، وإقامة الشهادة ، وحضور الجنائز ، انه لا بد لكم من الناس ، ان أحدا لا يستغني عن الناس بجنازته [١] ، فأما نحن نأتي جنائزهم ، وإنما ينبغي لكم أن تصنعوا مثل ما يصنع من تأتمون به ، والناس لا بد لبعضهم من بعض ما داموا على هذه الحال ، حتى يكون ذلك ، ثم ينقطع كل قوم إلى أهل أهوائهم » الخبر.

٤ ـ ( باب ان من علم بشهادة ولم يشهد عليها ، جاز له أن يشهد

بها ولم يجب عليه ، إلا أن يخاف ضياع حق المظلوم )

[ ٢١٦٩٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا حضر الرجل حسابا بين قوم ، ثم طلبت [١] شهادته على ما سمع ، فإن ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد ، إلا أن يستشهدوه فان شهد فقد شهد بالحق ، وإن لم يشهد فلا شئ عليه لأنه لم يستشهد ، ولا يشهد إلا أن يكون استوعب الكلام وأثبته وأتقنه ».

[ ٢١٦٩٧ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ».


[١] في المصدر : حياته.

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٧ ح ١٨٥٤.

[١] في المخطوط : طلب ، وما أثبتناه من المصدر.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست