responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 410

[ ٢١٦٨٨ ] ٣ ـ وعن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله : ( ولا يأب الشهداء ) [١] قال : « قبل الشهادة ».

[ ٢١٦٨٩ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) [١] قال : « حين يدعون قبل الكتاب ، لا ينبغي لاحد أن يقول إذا دعي إلى شهادة : لا أشهد لهم ، وقال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب » الخبر.

[ ٢١٦٩٠ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا دعي رجل ليشهد على رجل ، فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه ، من قوله : ( ولا يأب الشهداء) [٢] ».

٢ ـ ( باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها )

[ ٢١٦٩١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أراد صاحبه أن يشهد بما اشهد ، فلا يمتنع لقوله : ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) [١] ».

[ ٢١٦٩٢ ] ٢ ـ « وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : من كتم شهادة [١] ، أو شهد اثما ليهدر دم امرئ [٢] مسلم ، أو ليتوى [٣] ماله ، أتى


٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٦ ح ٥٢٧.

[١] البقرة ٢ : ٢٨٢.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥٣.

[١] البقرة ٢ : ٢٨٢.

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

[١] البقرة ٢ : ٢٨٢.

الباب ٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

[١] البقرة ٢ : ٢٨٣.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١.

[١] في المصدر : « شهادته ».

[٢] في المصدر : « رجل ».

[٣] توي المال يتوى : ذهب فلم يرج ، والتوى : الخسارة وهلاك المال وضياعه.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست