اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 410
[ ٢١٦٨٨ ] ٣ ـ وعن
هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في
قوله : (ولا
يأب الشهداء)[١] قال : « قبل الشهادة ».
[ ٢١٦٨٩ ] ٤ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
قول الله عز وجل : (ولا
يأب الشهداء إذا ما دعوا)[١] قال : « حين يدعون
قبل الكتاب ، لا ينبغي لاحد أن يقول إذا دعي إلى شهادة : لا أشهد لهم ،
وقال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب » الخبر.
[ ٢١٦٩٠ ] ٥ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا دعي رجل ليشهد على
رجل ، فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه ، من قوله : (ولا
يأب الشهداء)[٢] ».
٢ ـ ( باب وجوب أداء
الشهادة وتحريم كتمانها )
[ ٢١٦٩١ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أراد صاحبه أن يشهد بما
اشهد ، فلا يمتنع لقوله : (ومن
يكتمها فإنه آثم قلبه)[١] ».
[ ٢١٦٩٢ ] ٢ ـ «
وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : من كتم
شهادة [١] ، أو شهد اثما ليهدر دم امرئ [٢] مسلم ، أو ليتوى [٣] ماله ، أتى