responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 409

كتاب الشهادات

أبواب كتاب الشهادات

١ ـ ( باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة )

[ ٢١٦٨٦ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) [١] قال : « إذا دعاك الرجل تشهد على دين أو حق ، لا ينبغي لاحد أن يتقاعس عنه ».

[ ٢١٦٨٧ ] ٢ ـ وعن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) [١] قال : [ قبل الشهادة قال : ] [٢] « لا ينبغي [ لاحد ] [٣] إذا ما دعي للشهادة ( أن يشهد ) [٤] عليها ، أن يقول : لا أشهد لكم عليها [٥] ، وذلك قبل الكتاب ».


كتاب الشهادات

الباب ١

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٦ ح ٥٢٣.

[١] البقرة ٢ : ٢٨٢.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٦ ح ٥٢٤.

[١] البقرة ٢ : ٢٨٢.

[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] أثبتناه من المصدر.

[٤] في المصدر : شهد.

[٥] ليس في المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست