اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 406
المدرك ، الذي يعلم السر والعلانية ، ان فلان بن فلان ـ المدعي ـ ليس له
قبل فلان بن فلان ـ أعني الأخرس ـ حق ولا طلبة ، بوجه من الوجوه ، ولا
سبب من الأسباب ، غسله وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع فألزمه الدين ».
٢٦ ـ ( باب أنه لا
يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة )
[ ٢١٦٧٨ ] ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن
منصور بن يونس ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
: « لا تحلفوا إلا بالله » الخبر.
[ ٢١٦٧٩ ] ٢ ـ وعن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته
( عليه السلام ) : هل يسلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى
والمجوس بآلهتهم؟ قال : « لا يصلح ( لاحد ) [١] أن يحلف أحدا إلا بالله ».
٢٧ ـ ( باب حكم
الشفاعة في الحدود وغيرها ، وما يثبت به
الحقوق
من الشهود )
[ ٢١٦٨٠ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« لا بأس بالشفاعة في الحدود ، إذا كانت من حقوق الناس ، يسألون فيها قبل
أن يرفعوها ، فإذا رفع الحد [١] إلى الامام فلا شفاعة [ له ] [٢] ».