responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 406

المدرك ، الذي يعلم السر والعلانية ، ان فلان بن فلان ـ المدعي ـ ليس له قبل فلان بن فلان ـ أعني الأخرس ـ حق ولا طلبة ، بوجه من الوجوه ، ولا سبب من الأسباب ، غسله وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع فألزمه الدين ».

٢٦ ـ ( باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة )

[ ٢١٦٧٨ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تحلفوا إلا بالله » الخبر.

[ ٢١٦٧٩ ] ٢ ـ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته ( عليه السلام ) : هل يسلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال : « لا يصلح ( لاحد ) [١] أن يحلف أحدا إلا بالله ».

وباقي الاخبار تقدم في كتاب الايمان [٢].

٢٧ ـ ( باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها ، وما يثبت به

الحقوق من الشهود )

[ ٢١٦٨٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالشفاعة في الحدود ، إذا كانت من حقوق الناس ، يسألون فيها قبل أن يرفعوها ، فإذا رفع الحد [١] إلى الامام فلا شفاعة [ له ] [٢] ».


الباب ٢٦

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

[١] ليس في المصدر.

[٢] تقدم في الباب ٢٤ من كتاب الايمان.

الباب ٢٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٨.

[١] في المصدر : الخبر.

[٢] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست