responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 405

فهدمها.

[ ٢١٦٧٦ ] ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : حبس الامام بعد الحد ظلم ».

٢٥ ـ ( باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة ، والحكم

بالنكول ، وجواز تغليظ اليمين )

[ ٢١٦٧٧ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : روى ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الأخرس ، كيف يحلف إذا ادعي عليه دين فأنكر [١] ، ولم يكن للمدعي بينة؟ فقال : « ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أتي بأخرس ، وادعي عليه دين فأنكر ، ولم يكن للمدعي بينة ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه ، ثم قال : ائتوني بمصحف ، فأتي به ، فقال للأخرس : ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار به [ أنه ] [٢] كتاب الله ، ثم قال : ائتوني بوليه ، فأتي بأخ له ، فأقعده إلى جنبه ، ثم قال : يا قنبر ، علي بداوة وكتف ، فأتاه بهما ، ثم قال لأخ الأخرس : قل لأخيك هذا بينك وبينه : إنه علي [٣] فتقدم إليه بذلك ، ثم كتب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : والله الذي لا إله إلا هو ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، الطالب الغالب ، الضار النافع ، المهلك


٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

الباب ٢٥

١ ـ النهاية ص ٣٥٥ ح ٢٦.

[١] ليس في المصدر.

[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] أي حذره كي لا يكذب ، فإنه بين يدي أقضى الناس ، وهو كاشف قضيته مهما كانت مشكلة غامضة ، وهذا من صفاته ( عليه السلام ) مشهور معروف عند الناس ، لذلك أمر أخاه أن يتقدم إليه بذلك.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست