اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 398
عليه وآله ) قال : « البينة على المدعي [٤] واليمين على من أنكر » فقال له علي
( عليه السلام ) : « أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في المسلمين [٥]؟ » قال :
وكيف ذلك؟ قال : « إن الذين يزعمون أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
قال : ما تركناه فهو صدقة ، وأنت ممن له في هذه الصدقة نصيب وأنت لا
تجيز شهادة الشريك لشريكه ، وتركة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في
( يد ورثته ) [٦] ، إلى أن تقوم البينة العادلة بأنها لغيره ، فعلى من
ادعى
ذلك إقامة البينة العادلة ممن لا نصيب له فيما يشهد به عليه وعلى ورثة رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) اليمين فيما ينكرونه عن ذلك ، فمتى فعلت
[ غير ] [٧] ذلك فقد خالفت نبينا ( صلى الله عليه وآله ) ، وتركت
حكم الله
وحكم رسوله ، إذ قبلت شهادة أهل [٨] الصدقة علينا ، وطالبتنا بإقامة البينة
على ما ننكره مما ادعوه علينا ، فهل هذا إلا الظلم والتحامل!؟ ».
[ ٢١٦٥٧ ] ٢ ـ كتاب
سليم بن قيس الهلالي : عن سلمان ، عن علي
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ثم أقبل على القوم فقال : « العجب
لقوم [١] يرون سنن نبيهم تغير وتبدل ، شيئا بعد شئ ، فلا يغيرون ولا
ينكرون ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ وقبض هو وصاحبه فدك ، وهي في يد
فاطمة ( عليها السلام ) مقبوضة ، قد أكلت غلتها على عهد رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، وسألها البينة على ما في يديها ، ولم يصدقها ، ولا
صدق أم أيمن ، وهو يعلم يقينا أنها في يدها ، ولم يكن يحل له أن يسألها