responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 398

عليه وآله ) قال : « البينة على المدعي [٤] واليمين على من أنكر » فقال له علي ( عليه السلام ) : « أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في المسلمين [٥]؟ » قال : وكيف ذلك؟ قال : « إن الذين يزعمون أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ما تركناه فهو صدقة ، وأنت ممن له في هذه الصدقة نصيب وأنت لا تجيز شهادة الشريك لشريكه ، وتركة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ( يد ورثته ) [٦] ، إلى أن تقوم البينة العادلة بأنها لغيره ، فعلى من ادعى ذلك إقامة البينة العادلة ممن لا نصيب له فيما يشهد به عليه وعلى ورثة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اليمين فيما ينكرونه عن ذلك ، فمتى فعلت [ غير ] [٧] ذلك فقد خالفت نبينا ( صلى الله عليه وآله ) ، وتركت حكم الله وحكم رسوله ، إذ قبلت شهادة أهل [٨] الصدقة علينا ، وطالبتنا بإقامة البينة على ما ننكره مما ادعوه علينا ، فهل هذا إلا الظلم والتحامل!؟ ».

[ ٢١٦٥٧ ] ٢ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي : عن سلمان ، عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ثم أقبل على القوم فقال : « العجب لقوم [١] يرون سنن نبيهم تغير وتبدل ، شيئا بعد شئ ، فلا يغيرون ولا ينكرون ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ وقبض هو وصاحبه فدك ، وهي في يد فاطمة ( عليها السلام ) مقبوضة ، قد أكلت غلتها على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وسألها البينة على ما في يديها ، ولم يصدقها ، ولا صدق أم أيمن ، وهو يعلم يقينا أنها في يدها ، ولم يكن يحل له أن يسألها


[٤] في المخطوط : للمدعي ، وما أثبتناه من المصدر.

[٥] في المصدر : غيرنا.

[٦] في المصدر : أيدينا.

[٧] أثبتناه لاتمام السياق ، فإنه إن فعل ذلك فقد وافق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).

[٨] في المصدر : الشريك في.

٢ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٣٥ باختلاف.

[١] في المخطوط : لقومه ، وما أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست