responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 397

أثلاث ، أكلت منها ثمانية بقي لك ثلث واحد ، فلصاحبك سبعة دراهم ولك درهم واحد » فانصرفا على بينة من أمرهما.

[ ٢١٦٥٥ ] ١١ ـ المفيد أيضا في الرسالة العويصة : مسألة أخرى : في رجل ملك عبيدا ، من غير ابتياع لهم ، ولا هبة ، ولا صدقة ، ولا غنيمة حرب ، ولا ميراث من مالك تركهم.

الجواب : هذا الرجل تزوجت أمه بعد أبيه نصرانيا فأولدها أولادا ، وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بقتلها ، وجعل أولادها من النصراني رقا لأخيهم المسلم.

١٨ ـ ( باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت

خلافها ، وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك ، وأنه لا يجب على

القاضي تتبع احكام من قبله ، وحكم اختلاف

الزوجين في متاع البيت )

[ ٢١٦٥٦ ] ١ ـ أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة : روى مشايخنا أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لما تقدم إلى أبي للشهادة بسبب أمر فدك ، فامتنع من قبول شهادته لفاطمة ( عليها السلام ) ، قال : « يا أبا بكر ، أنشدك الله إلا صدقتنا عما نسألك عنه » قال : قل ، قال : « أخبرني لو أن رجلين اختصما إليك في شئ هو في يد أحدهما دون الآخر ، أكنت تخرجه [١] من يده ، دون أن يثبت عندك ظلمه؟ » قال : لا ، قال : « فممن كنت تطلب البينة؟ وعلى من كنت توجب اليمين؟ » قال : أطلب البينة من المدعي [٢] ، و [ أوجب ] [٣] اليمين على من أنكر ، فان رسول الله ( صلى الله


١١ ـ الرسالة العويصة : مسألة ص ٦١.

الباب ١٨

١ ـ الاستغاثة ص ١٥.

[١] في المخطوط : أخرجته ، وما أثبتناه من المصدر.

[٢] في المخطوط : للمدعي ، وما أثبتناه من المصدر.

[٣] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست