اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 397
أثلاث ، أكلت منها ثمانية بقي لك ثلث واحد ، فلصاحبك سبعة دراهم
ولك درهم واحد » فانصرفا على بينة من أمرهما.
[ ٢١٦٥٥ ] ١١ ـ
المفيد أيضا في الرسالة العويصة : مسألة أخرى : في رجل
ملك عبيدا ، من غير ابتياع لهم ، ولا هبة ، ولا صدقة ، ولا غنيمة حرب ، ولا ميراث
من مالك تركهم.
الجواب : هذا
الرجل تزوجت أمه بعد أبيه نصرانيا فأولدها أولادا ، وقضى أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) بقتلها ، وجعل أولادها من النصراني رقا لأخيهم المسلم.
١٨ ـ ( باب وجوب
الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت
خلافها ، وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك ، وأنه لا يجب على
القاضي تتبع احكام من قبله ، وحكم اختلاف
الزوجين في متاع البيت )
[ ٢١٦٥٦ ] ١ ـ أبو
القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة : روى
مشايخنا أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لما تقدم إلى أبي للشهادة بسبب
أمر فدك ، فامتنع من قبول شهادته لفاطمة ( عليها السلام ) ، قال : « يا أبا
بكر ، أنشدك الله إلا صدقتنا عما نسألك عنه » قال : قل ، قال : « أخبرني
لو أن رجلين اختصما إليك في شئ هو في يد أحدهما دون الآخر ، أكنت
تخرجه [١] من يده ، دون أن يثبت عندك ظلمه؟ » قال : لا ، قال : « فممن
كنت تطلب البينة؟ وعلى من كنت توجب اليمين؟ » قال : أطلب البينة من
المدعي [٢] ، و [ أوجب ] [٣] اليمين على من أنكر ، فان رسول الله ( صلى الله