responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 381

١٣ ـ ( باب أنه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس ، فقالوا

كلهم : ليس لنا ، وادعاه واحد حكم له به )

[ ٢١٦٣٩ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وان وجد كيس بين جماعة ، فقالوا كلهم : ليس هو لنا ، وقال واحد : هو لي ، فهو له.

١٤ ـ ( باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة )

[ ٢١٦٤٠ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، اشترى فرسا من اعرابي فأعجبه ، فقام أقوام من المنافقين حسدوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على ما أخذ منه ، فقالوا للأعرابي : لو بلغت به إلى السوق بعته باضعاف هذا ، فدخل الاعرابي الشره فقال : الا ارجع فأستقيله؟ فقالوا : لا ، ولكنه رجل صالح ، فإذا جاءك بنقدك فقل : ما بعتك بهذا ، فإنه سيرده عليك.

فلما جاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، اخرج إليه النقد ، فقال : ما بعتك بهذا ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : والذي بعثني بالحق ، لقد بعتني بهذا ، فقام خزيمة بن ثابت فقال : يا اعرابي ، اشهد لقد بعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بهذا الثمن الذي قال ، فقال الاعرابي : لقد بعته وما معنا أحد ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لخزيمة : كيف شهدت بهذا؟ فقال : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي ، تخبرنا عن الله وأخبار السماوات فنصدقك ، ولا نصدقك في ثمن هذا الفرس ، فجعل رسول الله


الباب ١٣

١ ـ المقنع ص ١٣٤.

الباب ١٤

١ ـ الاختصاص ص ٦٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست