اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 381
١٣ ـ ( باب أنه إذا
كان جماعة جلوسا وسطهم كيس ، فقالوا
كلهم
: ليس لنا ، وادعاه واحد حكم له به )
[ ٢١٦٣٩ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وان وجد كيس بين جماعة ، فقالوا كلهم : ليس هو لنا ، وقال واحد : هو
لي ، فهو له.
١٤ ـ ( باب أن
للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة )
[ ٢١٦٤٠ ] ١ ـ الشيخ
المفيد في الإختصاص : عن محمد بن الحسن ، عن
محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن
كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « أن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، اشترى فرسا من اعرابي فأعجبه ، فقام
أقوام من المنافقين حسدوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على ما أخذ منه ،
فقالوا للأعرابي : لو بلغت به إلى السوق بعته باضعاف هذا ، فدخل الاعرابي
الشره فقال : الا ارجع فأستقيله؟ فقالوا : لا ، ولكنه رجل صالح ، فإذا
جاءك بنقدك فقل : ما بعتك بهذا ، فإنه سيرده عليك.
فلما جاء النبي
( صلى الله عليه وآله ) ، اخرج إليه النقد ، فقال : ما
بعتك بهذا ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : والذي بعثني بالحق ، لقد
بعتني بهذا ، فقام خزيمة بن ثابت فقال : يا اعرابي ، اشهد لقد بعت رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) بهذا الثمن الذي قال ، فقال الاعرابي : لقد بعته
وما معنا أحد ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لخزيمة : كيف شهدت
بهذا؟ فقال : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي ، تخبرنا عن الله وأخبار
السماوات فنصدقك ، ولا نصدقك في ثمن هذا الفرس ، فجعل رسول الله
الباب ١٣
١ ـ المقنع ص ١٣٤.
الباب ١٤
١ ـ الاختصاص ص ٦٤.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 381