اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 380
[ ٢١٦٣٦ ] ٥ ـ محمد
بن الحسن الصفار في البصائر : عن إبراهيم بن هاشم [١]
قال : حدثنا القاسم بن الربيع الوراق ، عن محمد بن سنان ، عن مياح
المدائني ، عن المفضل : انه كتب إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فجاءه هذا
الجواب من أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إلى أن قال : ( عليه السلام ) :
« وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين
المدعي ، ولا يبطل حق مسلم ، ولا يرد شهادة مؤمن ، فإذا كان لرجل مسلم
قبل آخر حق يجحده ، ولم يكن شاهد غير واحد ، فإنه إذا رفعه إلى ولاة الجور
أبطلوا حقه ، ولم يقضوا فيها بقضاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان
الحق في الجور أن لا يبطل حق رجل ، فيستخرج الله على يديه حق رجل
مسلم ، ويأجره الله ، ويجئ عدلا كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
يعمل به ».
[ ٢١٦٣٧ ] ٦ ـ الصدوق
في الهداية : وحكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بشهادة شاهد واحد ويمين
المدعي.
[ ٢١٦٣٨ ] ٧ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بشهادة الواحد ويمين الخصم ، فأما في الهلال
فلا إلا شاهدي عدل ».
٥ ـ بصائر الدرجات ص
٥٥٤.
[١] في المخطوط والمصدر : علي
بن إبراهيم بن هاشم ، وقد جاء في هامش المخطوط ما
نصه : « الظاهر أن علي زيادة من النساخ ». والصواب ما أثبتناه وما استظهره المصنف
( قده ) « راجع معجم رجال الحديث ج ١٥ ص ٢٥٧ ».
٦ ـ الهداية ص ٧٥.
٧ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٧٧.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 380