responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 371

٨ ـ ( باب أنه من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد

اليمين وإن كانت له بينة )

[ ٢١٦٠٩ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تحلفوا إلا بالله ، ومن حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله ».

[ ٢١٦١٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من حلف له فليرض ، ومن لم يفعل فليس بمسلم ».

٩ ـ ( باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه )

[ ٢١٦١١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من امتنع من دفع الحق ، وكان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه ، فامتنع من أدائه ، وأبى خصمه إلا أن يدفع إليه حقه ، فإنه يضرب حتى يقضيه ، وإن كان الذي عليه لا يحضره إلا في عروض ، فإنه يعطيه كفيلا ، أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضي ».


الباب ٨

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢١ ح ١٨٦٠.

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست