٧ ـ ( باب أن المدعي
إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها ،
إلا
فيما استثني )
[ ٢١٦٠٧ ] ١ ـ كتاب
عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقيم البينة على حقه ، هل
عليه ان يستحلف؟ قال : « لا ».
[ ٢١٦٠٨ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« إذا وجب الحق على الرجل بالبينة وهو منكر ، فسأل يمين المدعي ، أن هذا
الحق له ، لم يسقط عن المدعى عليه ، كان ذلك له ، لان الحقوق قد تسقط
من حيث لا يعلم من هي عليه ».
قلت : يمكن أن
يكون ذلك ، في صورة دعوى المنكر الاسقاط بعد
ثبوت الحق بالبينة ، فتكون دعوى أخرى ، وقوله : لان ـ إلى آخره ـ من
كلام القاضي ، لاشتراط الجزم في الدعوى ، ويحتمل الحمل على التقية أو
الاستحباب ، كما في الأصل في توجيه الخبر العلوي [١].