responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 370

عليه ، قال : « ذلك له ، فان أبى المدعي من اليمين فلا حق له ».

[ ٢١٦٠٦ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعي ، إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يحلف ، فلا حق له ».

الصدوق في المقنع : مثله [١].

٧ ـ ( باب أن المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها ،

إلا فيما استثني )

[ ٢١٦٠٧ ] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقيم البينة على حقه ، هل عليه ان يستحلف؟ قال : « لا ».

[ ٢١٦٠٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا وجب الحق على الرجل بالبينة وهو منكر ، فسأل يمين المدعي ، أن هذا الحق له ، لم يسقط عن المدعى عليه ، كان ذلك له ، لان الحقوق قد تسقط من حيث لا يعلم من هي عليه ».

قلت : يمكن أن يكون ذلك ، في صورة دعوى المنكر الاسقاط بعد ثبوت الحق بالبينة ، فتكون دعوى أخرى ، وقوله : لان ـ إلى آخره ـ من كلام القاضي ، لاشتراط الجزم في الدعوى ، ويحتمل الحمل على التقية أو الاستحباب ، كما في الأصل في توجيه الخبر العلوي [١].


٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

[١] المقنع ص ١٣٢.

الباب ٧

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣١.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢١ ح ١٨٦١.

[١] وسائل الشيعة كتاب القضاء الباب ٨ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست