responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 307

مثل أيام حيضهما ـ إلى أن قال ـ وقد روي ثمانية عشر يوما ، وروي ثلاثة وعشرون يوما ، وبأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز ».

١٠ ـ ( باب عدم جواز تقليد غير المعصوم ( عليه السلام ) فيما

يقول برأيه ، وفيما لا يعمل بنص منهم ( عليهم السلام )

[ ٢١٤٢٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه تلا هذه الآية : أي ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) [١] فقال : « والله ما صاموا لهم ولا صلوا إليهم ، ولكنهم أحلوا لهم حراما فاستحلوه ، وحرموا عليهم حلالا فحرموه ».

وتقدم عنه : بإسناده عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا ، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا » [٢].

[ ٢١٤٢٥ ] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإذا كان كذلك اتخذ الناس رؤساء جهالا ، يفتون بالرأي ويتركون الآثار ، فيضلون ويضلون ، فعند ذلك هلكت هذه الأمة ».

[ ٢١٤٢٦ ] ٣ ـ محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من دخل في هذا الدين بالرجال ، أخرجه منه الرجال ، ومن دخل فيه بالكتاب والسنة ، زالت الجبال قبل أن يزول ».


الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢.

[١] التوبة ٩ : ٣١.

[٢] تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٩٦.

٣ ـ الغيبة للنعماني ص ٢٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست