اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 306
كتابته إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، وجوابه بخطة ، فقال : نسألك
عن العلم المنقول الينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه ، كيف
العمل به على اختلافه؟ إذا نرد [١] إليك ، فقد اختلف فيه ، فكتب وقرأته :
« ما علمتم أنه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموا فردوه الينا ».
[ ٢١٤٢٢ ] ١١ ـ
الشيخ المفيد في رسالة العدد : وأما ما تعلق به من شذ من
أصحابنا ، ومال إلى مذهب الغلاة وبعض الشيعة في العدد ، وعدل عن ظاهر
حكم الشريعة ، من قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا أتاكم عنا
حديثان ، فخذوا بأبعدهما من قول العامة » فإنه لم يأت بالحديث على وجهه ،
والحديث المعروف ، قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا أتاكم عنا حديثان
مختلفان ، فخذوا بما وافق منهما القرآن ، فإن لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن ،
فخذوا بالمجمع عليه ، فان المجمع عليه لا ريب فيه ، فإن كان فيه اختلاف
وتساوت الأحاديث فيه ، فخذوا بأبعدهما من قول العامة ».
قال رحمه الله
: والحديث في العدد يخالف القرآن ، فلا يقاس بحديث
الرؤية الموافق للقرآن ، وحديث الرؤية قد أجمعت الطائفة على العمل به
ـ إلى أن قال ـ وإنما المعنى في قولهم ( عليهم السلام ) : « خذوا بأبعدهما من
قول العامة » يختص ما روي عنهم في مدائح أعداء الله ، والترحم على
خصماء الدين ، ومخالفي الايمان ، فقالوا ( عليهم السلام ) : « إذا أتاكم عنا
حديثان مختلفان ، أحدهما في قول المتقدمين على أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، والآخر في التبري منهم ، فخذوا بأبعدهما من قول العامة ».
لان التقية
تدعوهم بالضرورة إلى مظاهرة العامة بما يذهبون إليه من
أئمتهم ... الخ.
[ ٢١٤٢٣ ] ١٢ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والنفساء تدع الصلاة أكثره
[١] في المخطوط : فرد ، وما
أثبتناه من المصدر والبحار.
١١ ـ رسالة العدد ص
٢٥.
١٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 306