responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 208

الله عز وجل : ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) [١] قال : « ومن مات وليس له قريب يرثه ولا موال ، فماله من الأنفال ».

[ ٢١١٥٩ ] ٢ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « من مات ولا وارث له ، فماله لإمام المسلمين ».

[ ٢١١٦٠ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في ابن الملاعنة ، قال : « فإن لم يكن له قرابة ، فميراثه لإمام المسلمين ».

[ ٢١١٦١ ] ٤ ـ العياشي في تفسيره : وفي رواية ابن سنان ومحمد الحلبي ، عنه ـ يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ قال : « من مات وليس له مولى ، فماله من الأنفال ».

٣ ـ ( باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى

الامام ، لغيبته ، أو تقية ، أو غير ذلك )

[ ٢١١٦٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل أسل ثم قتل خطأ ، وليس له وارث ، فقال : « اقسموا الدية في عدة ممن أسلم ».

[ ٢١١٦٣ ] ٢ ـ وروينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه رفع إليه تراث رجل هلك من [١] خزاعة ليس له وارث ، فأمر أن يدفع إلى رجل من خزاعة.


[١] الأنفال ٨ : ١.

٢ ـ الهداية ص ٨٧.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٨ ح ١٤.

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٤ ح ١٣٩١.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٤ ح ١٣٩٢.

[١] في المخطوط : في ، وما أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست