responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 207

أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة

١ ـ ( باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب والمعتق ،

وأنه لا يضمن إلا من كان سائبة ، ويشترط في

الضامن والمضمون الحرية )

[ ٢١١٥٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أعتق الرجل عبده سائبة ، فللعبد أن يوالي من شاء ، فإن رضي من والاه بولائه إياه ، كان له تراثه ، وعليه عقل خطئه ».

٢ ـ ( باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق

ولا ضامن جريرة ، فميراثه للامام )

[ ٢١١٥٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : « ما كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ينزل من منبره إلا قال : من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي » قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « من مات ولم يدع وارثا فماله من الأنفال ، يوضع في بيت المال ، لان جنايته على بيت المال » وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) ، في قول


أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠١.

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست