اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 207
أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة
١ ـ ( باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب والمعتق ،
وأنه لا يضمن إلا من كان سائبة ، ويشترط في
الضامن والمضمون الحرية )
[ ٢١١٥٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« إذا أعتق الرجل عبده سائبة ، فللعبد أن يوالي من شاء ، فإن رضي من
والاه بولائه إياه ، كان له تراثه ، وعليه عقل خطئه ».
٢ ـ ( باب أن من مات
ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق
ولا ضامن جريرة ، فميراثه للامام )
[ ٢١١٥٨ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، أنه
قال : « ما كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ينزل من منبره إلا قال :
من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي » قال أبو جعفر
( عليه السلام ) : « من مات ولم يدع وارثا فماله من الأنفال ، يوضع في بيت
المال ، لان جنايته على بيت المال » وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) ، في قول
أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠١.
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٦.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 207